responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، نم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأن لها الخيار إذا أدركت . قلت :
فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ) [1] .
والمراد بالوليين في صدر الخبر - بقرينة المقابلة للأب في الذيل - الولي العرفي كالأخ والعم .
واشتمال الرواية على تنصيف المهر لو قلنا بتمام المهر مع الفرقة بالموت لا يضر ، لاحتمال تقديم نصفه الآخر قبل النكاح .
ومقتضى الصحيحة أنه لو بلغ أحدهما وأجاز لزم العقد من جهته ، فيترتب في حقه إن كان زوجا آثار زوجية المعقود عليها من تحريم أختها وأمها والخامسة .
ولو أدركت الزوجة وردت العقد انفسخ من حينه ، لا من حين الرد قبالا للإجازة على أحد الوجهين ، ويترتب عليها [2] أنه هل يجوز نكاح أمها أم لا ؟ وجهان :
من أن النكاح في حق الزوج كان ثابتا ، فارتفع بفسخ الزوجة ، فتحرم



[1] الكافي 5 : 401 ، الحديث 4 ، وعنه الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأول .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : عليه .

156

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست