responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام < فهرس الموضوعات > متى يصح زواج الصغيرين ؟
< / فهرس الموضوعات > ( لو زوج الصغيرين ) الحرين ( غير الأب والجد ) فإن قلنا ببطلان النكاح الفضولي ( كان ) لغوا ، وإن قلنا بصحته وقع ( موقوفا ) على إجازتهما له ( فإن أجازاه بعد البلوغ ) والرشد ، أو أجازه الأب والجد قبلهما أو قبل الرشد . بناء على ولايتهما على البالغ غير رشيد ( صح ) العقد ، ( وإلا ) يجزه الزوجان بعد الكمال ، ولا ولياهما قبله ( فلا ) يصح .
< فهرس الموضوعات > متى يبطل زواج الصغيرين ؟
< / فهرس الموضوعات > ( ولو أجاز أحدهما ) بعد الكمال ، أو وليه قبله ( ومات الآخر قبل البلوغ ) والرشد وقبل إجازة الولي ( بطل ) النكاح بينهما ، لعدم تحقق الإجازة المصححة للعقد من حينه أو من حينها [1] ( و ) يترتب على البطلان أنه ( لا مهر ولا إرث ) وهو واضح .
وإن مات أحدهما بعد البلوغ والإجازة ( وبلغ الآخر ) الباقي ( احلف مع الإجازة على عدم ) كون الداعي على الإجازة هو ( الطمع ) في الإرث ، وإذا حلف تثبت أحكام الزوجية بينه وبين الميت وأقاربه ، ( وورث ) نصيبه المفروض من تركته .
والمستند في ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء المروية في الكافي قال :
( سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه



[1] في ( ع ) و ( ص ) : حينها .

155

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست