responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133


فهو كأجرة الأمة المستأجرة .
( ولو كانا ) أي العبد والأمة المتناكحان ( لمالكين ، افتقر ) لزوم العقد أو صحته ( [ إلى ] [1] إذنهما ) قبل العقد ( أو إجازتهما ) بعده على المختار ثم إذا أذن لعبده ، فإما أن يعين الزوجة والمهر كليهما أو يعين الزوجة دون إلى ، أو يعكس ، أو يطلقها .
فإن عينهما ، فمع عدم التخطي لا إشكال ، ومع التخطي عن المهر يثبت الزائد في ذمة العبد ، يتبعه [2] به بعد العتق ، إذ لولا ذلك لوجب الحكم إما بعدم استحقاق [3] الزوجة للزائد ، وإما بتعلقه في ذمة المولى ، وكلاهما باطل .
أما الأول فلأن الاستحقاق ثبت بالعقد ، والعبد قابل لأن يتعلق الزائد بذمته على الوجه المذكور ، فلا معنى للحكم [4] بعدم استحقاق المرأة .
ودعوى أن العبد لا ذمة له : إن أريد من المنفي ذلك ، منعناه ، لم لا يجوز ثبوت مثل هذه الذمة له ، بمعنى أن يجب عليه حالا أن يؤدي ذلك إذا عتق ، لا [5] على وجه الوجوب المشروط ، حتى يقال : إنه ينافي الاستحقاق المنجز الذي يقتضيه العقد ، ولا بمعنى وجوب أن يؤدي حالا حتى ينافي الرقية .



[1] من الإرشاد ، وفي النسخ : على .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : يتبع .
[3] في ( ق ) : أما باستحقاق . وهو كما ترى .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : فلا ينبغي الحكم .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لا .

133

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست