نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134
لكن يشكل ذلك بأن جعل المهر زائدا على مهر المثل المستلزم لاثبات شئ على نفسه ينافي قوله : ( لا يقدر على شئ ) [1] . ولعله لذا استشكل في الحكم المحقق الثاني - على ما حكي عنه [2] - من أن ذمة العبد إن كان قابلا لتعلق بعض المهر بها لم لا يحكم بتعلق جميعه بها ؟ ! وإلا فكيف يتعلق بعضه ؟ ! وقال : مع أن هنا إشكالا آخر ، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن مطالبته ، فكيف [3] يلزمها النكاح وبعض المهر إنما تستحقه إذا عتق العبد ؟ قال : وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى ، فإن فسخ الصداق [4] رجع إلى مهر المثل ، وتتخير المرأة [5] انتهى . أقول : أما إشكاله الأول فحسن لولا رواية ابن أبي حمزة المتقدمة [6] ، نعم ، انتفاء الذمة للعبد موافق للآية الشريفة ، وما ذكره من أن القاعدة وقوف النكاح أو الصداق على الإجازة . وأما ما ذكره من تخيير المرأة فهو ضعيف :
[1] النحل : 75 . [2] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 295 . [3] في جامع المقاصد والحدائق : فلا . [4] في ( ع ) و ( ص ) : النكاح ، وفي المصدر : النكاح والصداق . [5] جامع المقاصد 12 : 163 - 164 . [6] تقدمت في الصفحة : 130 .
134
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 134