responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134


لكن يشكل ذلك بأن جعل المهر زائدا على مهر المثل المستلزم لاثبات شئ على نفسه ينافي قوله : ( لا يقدر على شئ ) [1] .
ولعله لذا استشكل في الحكم المحقق الثاني - على ما حكي عنه [2] - من أن ذمة العبد إن كان قابلا لتعلق بعض المهر بها لم لا يحكم بتعلق جميعه بها ؟ ! وإلا فكيف يتعلق بعضه ؟ !
وقال : مع أن هنا إشكالا آخر ، وهو أن الزوجة إنما رضيت بمهر مستحق يمكن مطالبته ، فكيف [3] يلزمها النكاح وبعض المهر إنما تستحقه إذا عتق العبد ؟
قال : وقد كان المناسب للقواعد القول بوقوف النكاح أو الصداق على إجازة المولى ، فإن فسخ الصداق [4] رجع إلى مهر المثل ، وتتخير المرأة [5] انتهى .
أقول : أما إشكاله الأول فحسن لولا رواية ابن أبي حمزة المتقدمة [6] ، نعم ، انتفاء الذمة للعبد موافق للآية الشريفة ، وما ذكره من أن القاعدة وقوف النكاح أو الصداق على الإجازة .
وأما ما ذكره من تخيير المرأة فهو ضعيف :



[1] النحل : 75 .
[2] حكاه المحدث البحراني في الحدائق 23 : 295 .
[3] في جامع المقاصد والحدائق : فلا .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : النكاح ، وفي المصدر : النكاح والصداق .
[5] جامع المقاصد 12 : 163 - 164 .
[6] تقدمت في الصفحة : 130 .

134

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست