responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132


ولا يحتاج الحق المالي إلى أزيد من ذلك حتى يقال : إنه لا بد إما أن يكون في ذمة العبد أو في ذمة المولى ، والأول باطل ، فتعين الثاني ، مع أن لنا أن نسلم تعلقه بذمة المولى لكن في مال خاص من أمواله ، وهو كسب العبد ، بمعنى أنه يتعلق به ، ولا سبيل إلى مطالبة أدائه من المولى من مال آخر وإن كان له أداؤه من مال آخر وأخذ كسب العبد لو كسب .
فلا يرد ما ذكره [1] أخيرا من أنه لس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب ، إذ لا يجبر السيد على إلزام العبد بالكسب أو على دفع المكسوب ، بل المراد أنه لا تسلط عليه في إلزامه بالدفع من غير الكسب ، فحينئذ صح للمستدل أن ليس في الإذن ما يدل على التزام المولى لهما [2] بذمته ، بحيث يكون للمرأة طالبته بهما من غير الكسب ، ولهذا تمسك بأصل البراءة .
ثم إنه حكى [3] عن ابن حمزة قول ثالث بالتفصيل بين ما لو كان العبد مكتسبا ففي كسبه ، أو غير مكتسب ففي ذمة المولى [4] . وهو حسن إن أراد بغير المكتسب من لا يقدر على الكسب .
هذا كله في مهر زوجة العبد ، ( و ) أما الأمة المزوجة بإذن مولاها [5] فاتفقوا على أن ( له مهر أمته ) لأنه عوض منافعها المستوفاة منها ،



[1] أي صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 226 .
[2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : لهما .
[3] أي صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 226 .
[4] الوسيلة : 306 .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : بإذن مولاها .

132

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست