نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
وإنها في حكم المطلقة ، علم من ذلك أن مع عدم الإذن [1] وعدم البينونة نفقتها على المولى ، خلافا للمحكي [2] عن الشيخ في المبسوط [3] وابن البراج [4] وابن سعيد [5] وكشف اللثام [6] ، فجعلوهما متعلقين بكسب العبد . وحكي [7] الاستدلال عليه عن الكشف بأصالة براءة ذمة المولى ، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمه في الذمة ، وإنما يستلزم الإذن في لازمه ، وهو الكسب للمهر والنفقة . ورده بعض معاصرينا [8] بأنه لا ذمة للعبد صالحة للاشتغال ، وإلا لكان المهر جميعه فيها ، ولم يقل به أحد ، كما أنه ليس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد . وفيه : أن المستدل لم يقل بتعلقه بذمة العبد بحيث يتبع به [9] بعد العتق ، بل هو متعلق به ، بمعنى أنه يجب عليه الكسب [10] ، وعلى مولاه الإذن فيه حتى يوفي الصداق والنفقة .
[1] في ( ص ) : الإباق . [2] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 . [3] المبسوط 4 : 167 . [4] المهذب 2 : 220 . [5] الجامع للشرائع : 442 . [6] كشف اللثام 2 : 60 . [7] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 . [8] وهو صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 226 . [9] ليس في ( ع ) و ( ص ) : به . [10] في ( ع ) و ( ص ) : التكسب .
131
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 131