responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وإنها في حكم المطلقة ، علم من ذلك أن مع عدم الإذن [1] وعدم البينونة نفقتها على المولى ، خلافا للمحكي [2] عن الشيخ في المبسوط [3] وابن البراج [4] وابن سعيد [5] وكشف اللثام [6] ، فجعلوهما متعلقين بكسب العبد .
وحكي [7] الاستدلال عليه عن الكشف بأصالة براءة ذمة المولى ، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمه في الذمة ، وإنما يستلزم الإذن في لازمه ، وهو الكسب للمهر والنفقة .
ورده بعض معاصرينا [8] بأنه لا ذمة للعبد صالحة للاشتغال ، وإلا لكان المهر جميعه فيها ، ولم يقل به أحد ، كما أنه ليس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد .
وفيه : أن المستدل لم يقل بتعلقه بذمة العبد بحيث يتبع به [9] بعد العتق ، بل هو متعلق به ، بمعنى أنه يجب عليه الكسب [10] ، وعلى مولاه الإذن فيه حتى يوفي الصداق والنفقة .



[1] في ( ص ) : الإباق .
[2] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 .
[3] المبسوط 4 : 167 .
[4] المهذب 2 : 220 .
[5] الجامع للشرائع : 442 .
[6] كشف اللثام 2 : 60 .
[7] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 225 .
[8] وهو صاحب الجواهر في الجواهر 29 : 226 .
[9] ليس في ( ع ) و ( ص ) : به .
[10] في ( ع ) و ( ص ) : التكسب .

131

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست