responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية [1] .
ونحوها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام [2] ، وصحيحة عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام [3] ، وصحيحة علي بن يقطين عنه عليه السلام [4] .
نعم ، في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب . . .
الخبر ) [5] .
وهذه الرواية وإن صحت ، لكنها لعدم ظهور القائل بها ومعارضتها بأكثر منها ، لا بد من إطراحها [6] أو حملها على ما ذكره الشيخ من أن الصبي مختار في الطلاق أو الفسخ بأسباب [7] ، والصبية مخيرة في طالبة الطلاق



[1] الكافي 5 : 401 ، الحديث 4 . وعنه الوسائل 17 : 527 الباب 11 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .
[3] الكافي 5 : 394 ، الحديث 6 ، التهذيب 7 : 381 ، الحديث 1540 ، وعنه الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 ، وفيه سألت أبا عبد الله عليه السلام .
[4] الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 7 .
[5] نفس المصدر ، الحديث 8 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : طرحها .
[7] الكلمة غير مقروءة في ( ق ) .

109

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست