responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


وتعتق [ وتشهد ] [1] وتعطي [ من ) [2] مالها من شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوجت متى شاءت بغير ولي . وإن لم تكن كذلك ، لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها . . . الخبر ) [3] .
ولا ريب أن المتبادر من ( وليها ) أبوها أو جدها ، إذ لا ولاية للغير [4] مع وجودهما اتفاقا ، إلا أن يقال : إن الحاكم هو الولي في المجنون المتوحد [5] عن الصغر ، ولا ريب أن إرادته من الرواية في غاية البعد . ومن هنا يصح الاستدلال بالرواية على ولاية الأب والجد على المجنونين وإن لم يتصل جنونهما بصغرهما ، إذ لا دليل على ولاية المحاكم عموما ولا خصوصا بحيث تطمئن منه النفس .
( ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ) ، أما عدم الخيار للصغيرة فالظاهر أنه موضع وفاق كما في الحدائق [6] ، وفي المسالك : أنه لا يظهر فيه مخالف [7] .
ويدل عليه الأخبار الكثيرة كصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : ( قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز



[1] من ( ع ) و ( ص ) والمصدر .
[2] من ( ع ) و ( ص ) والمصدر .
[3] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
[4] العبارة من كلمة ( عليها ) إلى كلمة ( النفس ) غير واضحة في ( ق ) .
[5] كذا في النسخ .
[6] الحدائق 23 : 204 .
[7] المسالك 1 : 358 .

108

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست