responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأولياء وفيه فصلان :
الفصل الأول : في أسباب الولاية وهي أربعة :
الأول : الأبوة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان :
الأول : في أسباب الولاية وهي أربعة :
( الأول : الأبوة ) ( وفي معناها الجدودة ) على المشهور المعروف عمن عدا العماني [1] .
< فهرس الموضوعات > ولاية الأب والجد إجبارية < / فهرس الموضوعات > ( وتفيد ولاية الاجبار على الولدين ) وما الذكر والأنثى ( الصغيرين أو المجنونين سواء ) في الأنثى ( البكر والثيب ) بوطء أو غيره .
وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر ، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا .
ولا إشكال في الأول ، وحكي عدم الخلاف فيه [2] للاستصحاب وعموم رواية زرارة : ( إذا كانت المرأة مالكة لأمرها ، تبيع وتشتري



[1] نقله عنه العلامة في المختلف : 535 .
[2] نهاية المرام 1 : 69 .

107

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست