نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 107
< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأولياء وفيه فصلان : الفصل الأول : في أسباب الولاية وهي أربعة : الأول : الأبوة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان : الأول : في أسباب الولاية وهي أربعة : ( الأول : الأبوة ) ( وفي معناها الجدودة ) على المشهور المعروف عمن عدا العماني [1] . < فهرس الموضوعات > ولاية الأب والجد إجبارية < / فهرس الموضوعات > ( وتفيد ولاية الاجبار على الولدين ) وما الذكر والأنثى ( الصغيرين أو المجنونين سواء ) في الأنثى ( البكر والثيب ) بوطء أو غيره . وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر ، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا . ولا إشكال في الأول ، وحكي عدم الخلاف فيه [2] للاستصحاب وعموم رواية زرارة : ( إذا كانت المرأة مالكة لأمرها ، تبيع وتشتري
[1] نقله عنه العلامة في المختلف : 535 . [2] نهاية المرام 1 : 69 .
107
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 107