نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105
بوطئها المستفاد من إذنه له في شرائها لنفسه ، أو لا ؟ وجوه ، يضعف الأول : أن العبد وإن ملك الجارية لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه . والثاني : أن الإذن في الشراء لنفسه لا يدل على الإذن في الوطء أصلا مع أن إذنه في التصرف قبل الشراء لا يثمر لأنه إذن في التصرف فيما لا يملك الإذن التصرف فيه ، فهو في معنى التوكيل فيما لا يملكه الموكل . ورد بأنه يسوغ الإذن فيما لا يملكه الإذن ، إذا أذن أولا فيما يستتبعه ، كما يجوز هذا في الوكيل بأن يقول : اشتر لي جارية ثم أعتقها عني ، فكذا فيما نحن فيه يقول : اشتر الجارية وأنت في حل من وطئها ، وهو حسن . ثم إن هذا الذي ذكر من التفصيل إنما هو فيما لو كان العبد المأذون لم يتحرر منه شئ ( و ) ، أما [1] ( لو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد ) لأن الشراء إن كان بمال ينفرد به العبد ، فقد ملكها ، وإن كان بمال مشترك بينه وبين السيد ، فقد ملك بعضها ، وعلى التقديرين يبطل العقد . نعم ، يجوز له وطؤها بالملك على التقدير الأول ، ولا يجوز على الثاني .