responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


بوطئها المستفاد من إذنه له في شرائها لنفسه ، أو لا ؟ وجوه ، يضعف الأول :
أن العبد وإن ملك الجارية لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه .
والثاني : أن الإذن في الشراء لنفسه لا يدل على الإذن في الوطء أصلا مع أن إذنه في التصرف قبل الشراء لا يثمر لأنه إذن في التصرف فيما لا يملك الإذن التصرف فيه ، فهو في معنى التوكيل فيما لا يملكه الموكل .
ورد بأنه يسوغ الإذن فيما لا يملكه الإذن ، إذا أذن أولا فيما يستتبعه ، كما يجوز هذا في الوكيل بأن يقول : اشتر لي جارية ثم أعتقها عني ، فكذا فيما نحن فيه يقول : اشتر الجارية وأنت في حل من وطئها ، وهو حسن .
ثم إن هذا الذي ذكر من التفصيل إنما هو فيما لو كان العبد المأذون لم يتحرر منه شئ ( و ) ، أما [1] ( لو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد ) لأن الشراء إن كان بمال ينفرد به العبد ، فقد ملكها ، وإن كان بمال مشترك بينه وبين السيد ، فقد ملك بعضها ، وعلى التقديرين يبطل العقد . نعم ، يجوز له وطؤها بالملك على التقدير الأول ، ولا يجوز على الثاني .



[1] في ، ( ق ) و ( ع ) : أما .

105

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست