كما لا اشكال في جواز وطئها بالملك ( 1 ) ، بل وكذا بالتحليل ( 2 ) ولا فرق بين القن وغيره ( 3 ) . نعم الظاهر جوازه في المبعضة ، لعدم صدق الأمة عليها ( 4 ) ، وإن لم يصدق الحرة أيضا .( مسألة 52 ) : لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط