أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم ( 1 ) . خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات . وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة ، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا ( 2 ) ، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنين من ولد فاطمة ( ع ) ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها . قلت : يبلغها ؟ قال ( ع ) : أي والله ) ، وذلك لاعراض المشهور عنه ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة ( 3 )