responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 444


أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم ( 1 ) . خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات . وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة ، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا ( 2 ) ، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال :
( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنين من ولد فاطمة ( ع ) ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها . قلت : يبلغها ؟ قال ( ع ) : أي والله ) ، وذلك لاعراض المشهور عنه ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة ( 3 )

444

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست