والبطلان بالنسبة إلى الثانية ( 1 ) . ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأحوط الترك . ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة ، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية ، فلا تدل على الفساد ( 2 ) ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أولا ( 3 ) . كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين