responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 443


والبطلان بالنسبة إلى الثانية ( 1 ) . ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأحوط الترك . ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة ، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية ، فلا تدل على الفساد ( 2 ) ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أولا ( 3 ) . كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين

443

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست