شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة [1] .نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة ( 2 ) ،
[1] الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 .