responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 439


عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها [1] كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح ( 2 ) . والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 3 ) وإن كان مورد النص انقضاء المدة .
< فهرس الموضوعات > جواز التزوج بأخت المزني بها في مدة استبرائها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم التزوج بأخت الموطوءة شبهة < / فهرس الموضوعات > وكذا إذا وطئها



[1] الوسائل : ج 14 باب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .

439

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست