ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها [1] ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ ( 2 ) وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا ، ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل الغرض وهو
[1] الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 10 .