جواز التزويج ، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء . لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص ، وحينئذ فلا يبعد أن يقال : أن المرجع الاستصحاب ( 1 ) ومقتضاه أجراء حكم العبد والأمة عليهما ، ودعوى تغير الموضوع