يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين ، وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة ، إلا أن يقال أن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد الخالصين ، وكذا في الأمة ، فالمبعض قسم ثالث ( 1 ) خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة على