بل مطلق الكافرة ( 1 ) ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى ( أو نسائهن ) فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من ( نسائهن ) الجواري والخدم لهن من الحرائر ( 2 ) ( مسألة 29 ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة ( 3 ) مع التلذذ وبدونه ، بل