يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .