طلاقها ( 1 ) . ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط ( 2 ) . ( مسألة 53 ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل ( 3 ) ولا يجب الطلاق ،