إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها ايذاء لها ( 1 ) حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله : ( من آذاها فقد آذاني ) . ( مسألة 51 ) : الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين ( 2 ) ،