الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها والثانية على حرمتها [1] وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا باخراج الثانية ( 2 ) ولو كان
[1] الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .