أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا [1] ، وإن كان بقصد الرجوع إليها [2] . وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون اخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ( 3 ) ، وإلا لم تحل . وأما في صورة .
[1] الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 9 . [2] الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10