شهوة أيضا [1] . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر [2] . ( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .
[1] سنن البيهقي : ج 7 ص 170 . [2] الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .