بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة [1] كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب
[1] الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .