( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض [1] الحشفة حرمت عليه أمه أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت وأخته ( 2 ) ،
[1] الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .