نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ( 1 ) ، وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ( 2 ) وكذا في المسألة السابقة .