( مسألة 20 ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا ( 1 ) دون البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطئ بالشبهة والفسخ ( 2 ) ولو شك في كونها في العدة أو لا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك ( 3 ) .