أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر [1] أو ثلاث إماء وحرة ( 2 ) كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن اشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 4 ) أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين ، وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر ، بل
[1] الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9