نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95
إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر ، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر [1] ، انتهى . وكيف كان ، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس - مثل الطين والجص المائعين ، والصبغ ، وشبه ذلك - محل تأمل . وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح [2] فلم يثبت صحته ، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع [3] . ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني - في حاشية الإرشاد - في ما [4] ذكره العلامة بقوله : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة " [5] حيث قال : مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه ، وهو مشكل ، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، والظاهر جواز بيعها ، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة ، اللهم إلا أن يقال : إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها ، بل ذلك هو
[1] جامع المقاصد 4 : 13 . [2] تقدم في الصفحة : 90 . [3] راجع الصفحة : 92 - 93 . [4] كذا في " ش " ، وفي " ف " ومصححة " ن " : ما ذكره ، وفي سائر النسخ : وما ذكره . [5] الإرشاد 1 : 357 .
95
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 95