نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)
مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة [1] مثلا - أو مطلق نجس العين ، على ما سيأتي من الكلام فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس [2] وهي [3] القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول - : " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كله حلال " [4] . وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به [5] . وأما قوله تعالى : * ( فاجتنبوه ) * [6] وقوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * [7] فقد عرفت أنهما لا يدلان [8] على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع . ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة [9]
[1] الوسائل 16 : 296 ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 4 . [2] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : التنجيس . [3] مشطوب عليها في " ن " . [4] تحف العقول : 333 . [5] راجع الصفحة : 10 . [6] المائدة : 89 . [7] المدثر : 5 . [8] في أكثر النسخ : أنها لا تدل . وفي " ش " : أنهما لا تدلان ، وما أثبتناه مطابق لمصححة " ن " . [9] وردت في " ش " فقط .
93
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93