responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة [1] مثلا - أو مطلق نجس العين ، على ما سيأتي من الكلام فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس [2] وهي [3] القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول - : " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فذلك كله حلال " [4] .
وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به [5] .
وأما قوله تعالى : * ( فاجتنبوه ) * [6] وقوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * [7] فقد عرفت أنهما لا يدلان [8] على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع .
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة [9]



[1] الوسائل 16 : 296 ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 4 .
[2] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : التنجيس .
[3] مشطوب عليها في " ن " .
[4] تحف العقول : 333 .
[5] راجع الصفحة : 10 .
[6] المائدة : 89 .
[7] المدثر : 5 .
[8] في أكثر النسخ : أنها لا تدل . وفي " ش " : أنهما لا تدلان ، وما أثبتناه مطابق لمصححة " ن " .
[9] وردت في " ش " فقط .

93

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست