نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90
الانتفاع بالأصباغ المتنجسة - ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة . وفي المسالك - في ذيل قول المحقق قدس سره : " وكل مائع نجس عدا الأدهان " - قال : لا فرق في عدم جواز بيعها - على القول بعدم قبولها للطهارة - بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه ، على ما نص عليه الأصحاب ، وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية - كالزيت تقع فيه الفأرة - فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها [1] وإنما خرج هذا الفرد بالنص ، وإلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتعمل صابونا أو يطلى به [2] الأجرب ونحو ذلك . ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقق المنفعة ، فينبغي مثله في المائعات النجسة [3] التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل [4] وغيره [5] ، انتهى . ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس ، وكون المنع من بيعه لأجل النص ، يقتصر على مورده . وكيف كان ، فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه
[1] كلمة " بها " من " ش " والمصدر فقط . [2] كذا في النسخ ، وفي المصدر : بها ، وهو الأنسب . [3] في " ف " : المتنجسة . [4] في " ش " والمصدر : للنحل . [5] المسالك 3 : 119 .
90
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 90