نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 44
ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا . نعم ، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه . وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني [1] مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه .