responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة ، لما تقدم من النبوي :
" إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [1] ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام [2] .
وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول : " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر ، لأن الظاهر من " وجوه النجس " العنوانات النجسة ، لأن ظاهر " الوجه " هو العنوان .
< فهرس الموضوعات > أدلة الحرمة < / فهرس الموضوعات > نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام : " لأن ذلك كله محرم أكله [3] وشربه ولبسه . . . إلى آخر ما ذكر " .
ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها [4] ،



[1] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 ، سنن الدارقطني 3 : 7 ، الحديث 20 .
[2] دعائم الإسلام 2 : 18 ، الحديث 23 ، وقد تقدم مع سابقه في الصفحة : 13 .
[3] في المصدر : منهي عن أكله .
[4] راجع المبسوط 2 : 165 - 166 حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها .

43

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست