نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43
إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة ، لما تقدم من النبوي : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [1] ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام [2] . وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول : " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر ، لأن الظاهر من " وجوه النجس " العنوانات النجسة ، لأن ظاهر " الوجه " هو العنوان . < فهرس الموضوعات > أدلة الحرمة < / فهرس الموضوعات > نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام : " لأن ذلك كله محرم أكله [3] وشربه ولبسه . . . إلى آخر ما ذكر " . ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها [4] ،
[1] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 ، سنن الدارقطني 3 : 7 ، الحديث 20 . [2] دعائم الإسلام 2 : 18 ، الحديث 23 ، وقد تقدم مع سابقه في الصفحة : 13 . [3] في المصدر : منهي عن أكله . [4] راجع المبسوط 2 : 165 - 166 حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة وادعى الإجماع على عدم جواز بيعها .
43
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43