نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38
وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه [1] . وفيه : أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية ، كالذمي . ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة : من الصوف والشعر والعظم [2] ونحوها ، وتخصيص المشتري بالمستحل ، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه . وفي مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي - صاحب الرضا عليه السلام - قال : " سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بها [3] ؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها " [4] . واستوجه في الكفاية العمل بها [5] تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة
[1] المختلف : 683 . [2] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : من الصوف والعظم والشعر . [3] في المصدر بدل " بها " : بما قطع . [4] السرائر 3 : 573 . [5] ظاهر العبارة : أن السبزواري استوجه العمل برواية البزنطي ، لكن الموجود في كفاية الأحكام - بعد الحكم باستثناء الأدهان ، مستدلا بصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها ، وأن ذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دال على الحصر - ما يلي : " والقول بالجواز مطلقا متجه " ، انظر كفاية الأحكام : 85 .
38
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38