responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية [1] ، وهو مشكل ، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه يرمى بها [2] .
وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى [3] .
وفيه : أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه .
نعم ، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما ، جاز البيع بالقصد المذكور .
لكن لا ينبغي القول به في المقام ، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية ، غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما ، وهو غير قادح في العمل بالأصلين .
وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام ، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل ، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي ، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا ، لكن القول به ممكن هنا ، بخلاف ما نحن فيه ، لما ذكرنا ، فافهم .



[1] كفاية الأحكام : 85 .
[2] في " ش " : بهما ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ ، ولما ورد في الحديث ، راجع : مستدرك الوسائل 13 : 73 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[3] المحقق في الشرائع 3 : 223 ، والعلامة في الإرشاد 2 : 113 .

37

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست