responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375


حرمة اللعب بهذه الأشياء ، ولا يجري دعوى الانصراف هنا .
الثالثة - المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار .
كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه .
والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد ، بل صريح بعض أنه قمار [1] .
وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله - في مصابيحه - بعدم الخلاف في الحرمة والفساد [2] ، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض [3] ، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك ، ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية ، دون خصوص الفساد .
ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام : أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر



[1] صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض 2 : 41 .
[2] ( مخطوط ) ولم نقف عليه .
[3] من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثاني في المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 301 ، والمحقق النجفي في الجواهر 28 : 218 و 219 ، لكنه في كتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، كما سيأتي .

375

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست