responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360


ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد المحرمين . ثم قال : والأولى التنزه عن ذلك [1] حتى يتحقق المخرج منه ، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها ، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل ، ولأن ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته ، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة [2] ، انتهى .
أقول : والمحكي بقوله : " قيل " لا دلالة فيه على جواز الاستماع ، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه .
ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل ، لأن السامع أحد المغتابين ، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر ، وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ ، بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر .
نعم ، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه .
هذا ، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل ، لأنه قول غير منكر ، فلا يحرم الإصغاء إليه ، للأصل .



[1] كذا في النسخ ، وفي المصدر : " والأولى التنبيه على ذلك " ، إلا أن في نسخة " ف " كتب أولا مثل ما في المصدر ، ثم شطب عليه وأثبت مثل ما في سائر النسخ .
[2] كشف الريبة : 81 .

360

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست