نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 359
< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : استماع الغيبة < / فهرس الموضوعات > الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف ، فقد ورد : " أن السامع للغيبة أحد المغتابين " [1] . < فهرس الموضوعات > ما يدل على الحرمة < / فهرس الموضوعات > والأخبار في حرمته كثيرة [2] إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر - كالرواية المذكورة ونحوها [3] - ضعيفة السند . ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة ، دون ما علم حليتها . < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا كان الشخص متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع < / فهرس الموضوعات > ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم ، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا ، لا مع [4] العلم بعدمه . قال في كشف الريبة : إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب نهي القائل ، لإمكان الاستحقاق ، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده ، ولأن [5]
[1] أورده في كشف الريبة : 64 ، مرسلا عن علي عليه السلام . [2] انظر الوسائل 8 : 606 ، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة ، ومستدرك الوسائل 9 : 131 ، الباب 136 من أبواب أحكام العشرة . [3] مثل ما رواه في كشف الريبة : 64 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بلفظ : " المستمع أحد المغتابين " . [4] في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : إلا مع . [5] كذا في " ش " ، وفي غيره : لأن .
359
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 359