responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


التنقيح [1] - الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع ، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه .
نعم ، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته [2] بعد اشتراط الطهارة ، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة [3] .
والإنصاف ، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا [4] ، فتأمل .
ويؤيده [5] أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد ، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به ، ورد من منع [6] عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة ، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأن المقتضي - وهو النفع - موجود فيها [7] .
ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة - لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء ، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن ، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه .



[1] التنقيح 2 : 5 .
[2] التذكرة 1 : 465 .
[3] التذكرة 1 : 464 .
[4] في " ف " : ما ذكره الجماعة .
[5] في " ف " : ويؤيد الإرجاع .
[6] وهم جماعة من العامة - كالشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم - وبعض منا ، على ما في التذكرة .
[7] التذكرة 1 : 464 .

35

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست