نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35
التنقيح [1] - الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع ، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه . نعم ، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته [2] بعد اشتراط الطهارة ، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة [3] . والإنصاف ، إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا [4] ، فتأمل . ويؤيده [5] أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد ، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به ، ورد من منع [6] عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعة ، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأن المقتضي - وهو النفع - موجود فيها [7] . ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة - لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء ، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن ، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه .
[1] التنقيح 2 : 5 . [2] التذكرة 1 : 465 . [3] التذكرة 1 : 464 . [4] في " ف " : ما ذكره الجماعة . [5] في " ف " : ويؤيد الإرجاع . [6] وهم جماعة من العامة - كالشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم - وبعض منا ، على ما في التذكرة . [7] التذكرة 1 : 464 .
35
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 35