responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 334


لعدم تهتك ستر المعيوب منهما ، كما لو قال : " أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا " وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال ، أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما ، وإساءة بالنسبة إلى غيره ، لأنه تهتك بالنسبة إليه ، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب فيكون الاطلاع عليه قريبا ، وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه ، حيث عرضه لاحتمال العيب ، وجوه [1] :
قال في جامع المقاصد : ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا ، وإلا فلا تعد غيبة ، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة [2] ، لم يحتسب غيبة [3] ، انتهى .
أقول : إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم ، كما لو قال : " أهل هذه القرية ، أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا " ، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة ، ولا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حكمها .
وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة ، فلا بأس - كما ذكرنا - ، ولذا ذكر بعض - تبعا لبعض الأساطين [4] - في مستثنيات



[1] من مصححة " ص " و " ش " .
[2] كذا في " خ " وظاهر " م " ، وفي سائر النسخ : غيبته .
[3] جامع المقاصد 4 : 27 .
[4] صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 36 ، وفيه : " ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة . . . الخ " .

334

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست