responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


وإن خرج عن الحكم ، بناء على اعتبار التأثير عند السامع ، وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول .
نعم ، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة ، فيجب على السامع نهي المتكلم عنه ، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق ، فيحمل فعل المتكلم على الصحة ، كما سيجئ في مسألة الاستماع [1] .
والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه ، مع كون الذم والتعيير في موقعهما ، بأن كان مستحقا لهما ، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم .
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق ، أما لو كان مرددا بين أشخاص ، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق ، كما لو قال : " جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا " إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان ، كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب .
وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم ، كأن يقول :
" أحد ابني زيد ، أو أحد أخويه كذا وكذا " [2] ففي كونه اغتيابا لكل منهما ، لذكرهما بما يكرهانه من التعريض ، لاحتمال كونه هو المعيوب ، وعدمه ،



[1] سيجئ في الصفحة 359 .
[2] في غير نسخة " ش " زيادة ما يلي : " فإن ذكر كل واحد منهما على وجه يحتمل السامع توجه النقص عليه مما يكرهه كل واحد . ولذا لو قال : أحد هذين الرجلين صدر منه القبيح الفلاني ، كان ذلك مكروها لكل منهما " ، لكن شطب عليها في " ف " ، وأشير في بعضها إلى كونها زائدة ، وفي بعضها الآخر عليها علامة ( خ ل ) .

333

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست