نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32
الميتة من السحت في رواية السكوني [1] . نعم ، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز ، مثل رواية الصيقل ، قال : " كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك ، إنا نعمل السيوف ، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنما غلافها [2] من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ، فكتب عليه السلام : اجعلوا ثوبا للصلاة . . . " [3] . ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون [4] . ولذا قال في الكفاية والحدائق : إن الحكم لا يخلو عن إشكال [5] . ويمكن أن يقال : إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها ، لا خصوص الغلاف مستقلا ، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف ، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ، ولذا جوز جماعة ، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد - على ما حكي
[1] الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . [2] في التهذيب والوسائل : علاجنا . [3] الوسائل 12 : 125 ، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، مع تفاوت يسير . [4] نفس المصدر : الحديث 3 . [5] كفاية الأحكام : 84 ، الحدائق 18 : 73 .
32
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32