نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 31
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : المعاوضة على الميتة < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة - على المعروف من مذهب الأصحاب - . وفي التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح - : الإجماع عليه [1] ، وعن رهن الخلاف : الإجماع على عدم ملكيتها [2] . < فهرس الموضوعات > ما يدل على حرمة بيع الميتة < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الأخبار [3] - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها [4] منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل ، وخصوص عد ثمن
[1] التذكرة 1 : 464 ، المنتهى 2 : 1009 ، التنقيح 2 : 5 . [2] الخلاف 3 : 240 ، كتاب الرهن ، المسألة 34 . [3] مثل روايتي تحف العقول ودعائم الإسلام ، المتقدمتين في أول الكتاب ، وقوله عليه السلام : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " المتقدم عن عوالي اللآلي آنفا . [4] الوسائل 16 : 368 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
31
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 31