responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255


كالأجذم والأبرص [1] .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في صدق السب < / فهرس الموضوعات > ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب . نعم ، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص ، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه .
والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع ، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولولا لقصد الإهانة غيبة محرمة ، والإهانة محرم آخر .
< فهرس الموضوعات > استثناء المتظاهر بالفسق < / فهرس الموضوعات > ثم إنه يستثنى من " المؤمن " المظاهر بالفسق ، لما سيجئ في الغيبة [2] : من أنه لا حرمة له .
وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم لا ؟ ظاهر النصوص والفتاوى - كما في الروضة [3] - الثاني ، والأحوط الأول .
< فهرس الموضوعات > استثناء المبتدع < / فهرس الموضوعات > ويستثنى منه المبتدع أيضا ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا رأيتم أهل [4] البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم " [5] .
< فهرس الموضوعات > استثناء ما لم يتأثر المسبوب من السب < / فهرس الموضوعات > ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا ، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا ، كقول الوالد لولده



[1] قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة 4 : 68 في تفسير السب من غير أن يسنده إلى أحد ، فراجع .
[2] يجئ في الصفحة : 343 .
[3] الروضة البهية 9 : 175 .
[4] في المصدر : أهل الريب والبدع .
[5] الوسائل 11 : 508 ، الباب 39 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث الأول ، وفيه : " وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام . . . الخ " .

255

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست