نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241
نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد [1] الرشوة بما يبذله المتحاكمان [2] . وذكر في جامع المقاصد : أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة [3] ، [ وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها ، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي [4] . هذا ، ] [5] ولكن عن مجمع البحرين : قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل [6] . وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد [7] . وعن النهاية : أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [ يستنقص ] [8] لهذا [9] .
[1] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 206 ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين . [2] في " ش " : أحد المتحاكمين . [3] جامع المقاصد 4 : 37 . [4] السرائر 2 : 166 . [5] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف " . [6] مجمع البحرين 1 : 184 . [7] المصباح المنير 1 : 228 . [8] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ينقص . [9] النهاية لابن الأثير 2 : 226 .
241
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241