responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241


نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد [1] الرشوة بما يبذله المتحاكمان [2] .
وذكر في جامع المقاصد : أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة [3] ، [ وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها ، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي [4] .
هذا ، ] [5] ولكن عن مجمع البحرين : قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل [6] .
وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد [7] .
وعن النهاية : أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [ يستنقص ] [8] لهذا [9] .



[1] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 206 ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين .
[2] في " ش " : أحد المتحاكمين .
[3] جامع المقاصد 4 : 37 .
[4] السرائر 2 : 166 .
[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف " .
[6] مجمع البحرين 1 : 184 .
[7] المصباح المنير 1 : 228 .
[8] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ينقص .
[9] النهاية لابن الأثير 2 : 226 .

241

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست