responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


" إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا ، ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح [ إلى قوله عليه السلام : يحرم جميع التقلب فيه " ] [1] ، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته - ومنها [2] التصاوير - يجئ منها [3] الفساد محضا ، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة .
وبالنبوي : " لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته " [4] ، بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي ، الذي يحرم اقتناؤه .
وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟
قال : لا " [5] .
وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء [6] ، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة [7] سليمان للمعمول



[1] لم يرد ما بين المعقوفتين في " ش " ، وفي " ن " عليه علامة ( ز ) أي زائد ، ووردت في نسخة " ف " في الهامش .
[2] كذا في النسخ - في الموضعين - والمناسب : منه .
[3] كذا في النسخ - في الموضعين - والمناسب : منه .
[4] الوسائل 3 : 562 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 8 ، وفيه : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
[5] قرب الإسناد : 265 ، الحديث 1165 ، والوسائل 12 : 221 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .
[6] الوسائل 3 : 561 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 4 ، 6 .
[7] في " ف " : إلى أن مشية .

192

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست