responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك [1] .
ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة ، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل ، لا غير .
ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح ، فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير ، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع - تعالى عن التشبيه [2] - بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع [3] على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى .
ولذا قال كاشف اللثام - على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل - : إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام ، لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها ، والثياب المحشوة ، لشبه طرائقها المخيطة بها ، بل الثياب قاطبة ، لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها [4] ، انتهى .
وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجئ .
هذا ، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة ، مضافا إلى ما دل على الرخصة ، مثل صحيحة ابن مسلم



[1] وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد : 12 .
[2] كذا في النسخ ، وفي مصححة " ن " : الشبيه .
[3] في مصححة " ن " : يقع .
[4] كشف اللثام 1 : 194 .

186

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست