responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


الأشخاص ، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة ، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة ، لكثرة طمع هذه الأصناف ، فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله .
وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل ، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل ، فهو مكلف وجوبا بالإيفاء ، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة ، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء .
أو [1] لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل ، وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا ، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام :
" لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه " [2] .



[1] عطف على قوله : " إما " .
[2] لم نعثر على خبر باللفظ المذكور ، نعم ، ورد مؤداه في الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أحكام الإجارة .

172

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست